كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1365/ 25726 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلى غَيرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
حب عن عائشة (¬1).
1366/ 25727 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَإِذَا أَنكَحَ الْمَرْأةَ وَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ بِالنِّكَاحِ".
عد، كر عن سمرة (¬2).
¬__________
= ابن زياد القطان، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال عبيد الله: وثنا بشر بن منصور، وعبد الرحمن بن مهدي جميعا قالا: ثنا سفيان عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله قال: "لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد، أو سلطان" كذا قال أبو المثنى معاذ بن المثنى، ورواه غيره عن عبيد الله القواريري فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من غير استثناء، تفرد به القواريرى مرفوعًا، والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرناه علي بن أحمد بن عبد الله، أنبأ أبو القاسم الطبراني، ثنا إسحاق الديرى، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله ولم يرفعه.
(¬1) الحديث في صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) - ج 6 ص 152 حديث رقم 4063 باب: ذكر نفى إجازة عقد النكاح بغير ولى وشاهدى عدل، بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى من أصل كتابه، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له".
(¬2) الحديث في الكامل لابن عدي ج 6 ص 2043 في (ترجمة الفضل بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن سليمان الباهلي أبي العباس الأنطاكى) بلفظ: حدثنا ... إلخ. ثم قال ابن عدي: قال لنا أبو يعلى: وفي كتابى في موضعين، في موضع ليس فيه "ولا نكاح إلا بولى" وفي موضع فيه "ولا نكاح إلا بولى" وهذا إنما هو "لا طلاق قبل نكاح" بهذا الإسناد. ثنا الفضل، ثنا كثير الحذاء، ثنا بقية، عن إسحاق بن عبد الرحمن، عن مكحول، عن سمرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى، وإذا نكح المرأة وليَّان فالأول أحق بالنكاح".
وقال عنه: حدثنا بأحاديث لم تكتبها عن غيره، وأوصل أحاديث، وسرق أحاديث، وزاد في المتون وللأحدب هذا غير ما ذكرت أحاديث عداد لا يتابعه الثقات عليها.

الصفحة 612