كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1367/ 25728 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، فَإنْ أَنْكحَهَا (وَليٌّ مَسْخُوطٌ) (*) عَلَيه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
ق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (¬1).
1368/ 25729 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهدَىْ عَدْلٍ، فَإنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
ق عن عائشة (¬2).
1369/ 25730 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، والزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيرِ وَلِيٍّ".
الديلمي عن أبي هريرة (¬3).
1370/ 25731 - "لا نِكَاحَ إلا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (¬4).
1371/ 25732 - "لا نُورَثُ".
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 124 كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ مكرم بن أحمد القاضي، ثنا أحمد بن زياد بن مهران، ثنا معيد بن سليمان، ثنا عدى بن الفضل، أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، فإن أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل لا كذا رواه عدى بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف، والله أعلم.
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد ج 7/ 125 بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا ... إلخ".
(¬3) الحديث في كنز العمال ج 16 ص 314 حديث رقم 44679 (الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به) الفصل الأول في الولاية والأستئذان - الأولياء من الإكمال - بلفظ: "لا نكاح إلا بولى، والزانية التي تنكح نفسها بغير ولى" وعزاه للديلمي عن أبي هريرة.
(¬4) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) الأولياء من الإكمال، ج 16/ 315 رقم 44681 بلفظه من رواية الحاكم في التاريخ عن أبي هريرة.
===
(*) ما بين القوسين المعكوفين غير واضح في الأصل، وأثبتناه من السنن الكبرى.

الصفحة 613