كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

298/ 24659 - "لا تَحِلُّ للأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ".
ن عن ابن عمر (¬1).
299/ 24660 - "لا تَحِل الرُّقْبَى وَلا العُمْرَى، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيئًا أَوْ أَعْمَرَ شَيئًا فَهُوَ لَه".
طب عن ابن عباس، عب عن طاووس مرسلًا، عب عن ابن عباس موقوفًا (¬2)
¬__________
= وأخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الزكاة) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج 2/ 288 برقم 1637 بلفظ: حدثنا الفريانى، حدثنا سفيان، عن عمر البارقى، عن عطية (*) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك".
قال أبو داود: ورواه فراس، وابن أبي ليلى عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
وأخرجه البيهقي في سننه في (كتاب الصدقات) باب سهم ابن السبيل ج 7/ 23 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ ابن أبي يعلى عن عطية، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله، وابن السبيل، أو يكون جار مسكين فتصدق عليه فيهدى لك" وهذا إن صح فإنما أراد- والله أعلم- ابن سبيل غنى في بلده محتاج في سفره، وحديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أصح طريقا، وليس فيه ذكر ابن السبيل، والله أعلم.
(¬1) الحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" ج 6/ 149 كتاب (الطلاق) باب: إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها، بلفظ: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمرى، عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب، ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب.
(¬2) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه طاووس: عن ابن عباس) ج 11/ 39 رقم: 10971 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل الرقبى، ولا العمرى؛ فمن أرقب شيئًا، أو أعمر شيئًا فهو له".
قال المحقق: ورواه النسائي 6/ 269، 270، وأحمد 2250، 2251 من طريق آخر.
وحديث طاووس المرسل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (المدبر) باب: الرقبى ج 9/ 194 رقم 16912 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الرقبى، ومن أرقب شيئًا فهو له". =
===
(*) قال المحقق: عطية أحد رواته: هو ابن سعد أبو الحسن العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه المنذري. اهـ

الصفحة 62