كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1379/ 25740 - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ".
عب عن أَنس (¬1).
1380/ 25741 - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ إِنَّما هُوَ الإِيمَانُ وَالنِّيَّةُ وَالْجهَادُ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ".
الحسن بن سفيان، والبغوى، والباورْدى، وابن السكن، وابن منده، وابن قانع، طب، وأبو نعيم عن الحارث بن غزية الأنصاري (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 5 ص 309 رقم 9712 كتاب (الجهاد) باب: جهاد الكبير، ولا هجرة بعد الفتح، والوفاء بالعهد، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع أَنس بن مالك يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح".
(¬2) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 3 ص 309 رقم 3390 في (مرويات الحارث بن غزية) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى بن حمزة (ح) وثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سويد بن عبد العزيز - كلاهما - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، حدثني عبيد الله بن أبي رافع، عن الحارث بن غزية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة يقول "لا هجرة بعد الفتح، إنما هو الإيمان، والنية".
قال المحقق: في المجمع 5/ 250: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.
وجاء كذلك برقم 3391 بقية الحديث، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله أن عبد الله بن رافع أخبره عن الحارث بن غزية قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة يقول: "متعة النساء حرام" ثلاث مرات.
قال المحقق: قال في المجمع 4/ 266: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف.
وترجمة (الحارث بن غزية: وقيل غزية بن الحارث) يعد في المدنيين روى عنه عبد الله بن رافع: روى يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الله بن رافع، عن الحارث بن غزية أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح، إنما هو الإيمان والنية والجهاد، ومتعة النساء حرام" اهـ: أسد الغابة ج 1 ص 41 برقم 942.
وترجمة (إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة) المدني مولى آل عثمان بن عفان. روى عن مجاهد ونافع وطائفة، وعنه الوليد بن مسلم وابن سابور، قال البخاري: تركوه. ونهى أحمد عن حديثه. وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبو زرعة وغيره: متروك. وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حديثه - وأورد له ابن عدي مناكير منها لإسماعيل بن عياض وهو منكر الحديث في الحجازيين. اهـ: الميزان.
وأما عن المتعة: فقد جاء في فتح الباري ج 9 ص 167 كتاب (النكاح) باب: النهي عن نكاح المتعة، فقد =

الصفحة 621