كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
300/ 24661 - "لا تَحِلّ إِجَارَتُهَا، وَلا بَيعُهَا -يَعْني- مكَّةَ".
طب عن ابن عمرو (¬1).
301/ 24662 - "لا تَحْلِفُوا بالطَّوَاغيت، وَلا بآبَائكُمْ، وَلا بالأمَانَة".
عب عن قتادة مرسلًا (¬2).
¬__________
= قال المحقق: روى أبو داود من طريق عمرو بن دينار عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت مرفوعًا: "ولا ترقبوا؛ فمن أرقب فهو في سبيله". وفي رواية: "فهو في سبيل الميراث".
وحديث ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف في المصدر السابق برقم 16914 ص 195 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس قال: "من أرقب شيئًا، ومن أعمرها ومن أعمر شيئًا فهو له".
قال المحقق: وقوله: "ومن أعمرها" كذا في نسخة (ص) وهو عندي سهو من الناسخ، وقد روى النسائي من طريق حجاج بن محمد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا: "العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها".
و"الرقبى لمن أرقبها" هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار؛ فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلكَ فهي لك، وهي (فُعْلَى) من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاجه.
والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، وقد تكررت الأحاديث فيها. اهـ: نهاية.
ومعنى قوله: "العمرى" جاء في الأثر "لا تعمروا ولا تُرقبوا؛ فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له ولورثة من بعده" وقد تكرر ذكر العمرى والرقبى في الحديث يقال: أعمرته: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره؛ فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. اهـ: نهاية.
(¬1) هكذا في الأصول"ولا بيعها" وفي مجمع الزوائد ولا رابعها، والمعنى عليه يختلف فليحقق فقهيا.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: إجارة مكة ج 2/ 297 بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل إجارتها، ولا رابعها -يعني- مكة" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه "إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر" وهو ضعيف.
و(إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر) ترجم له الذهبي في الميزان ج 1/ 212 رقم 827 وقال: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر العجلي الكوفي ضعفه غير واحد. وقال البخاري: في حديثه نظر ... إلخ.
(¬2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بغير الله، وايم الله ولعمرى ج 8/ 470 رقم 15936 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة -لا أعلمه إلا رفعه- قال: "لا تحلفوا بالطواغيت ... الحديث".