كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1416/ 25777 - "لا يَأذَنُ اللهُ لِشْئٍ مِنْ أَهْلِ الأَرضِ إِلا لأصواتِ المُؤذِّنين، وَلِذِي الصَّوْتِ الحَسَنِ بِالْقُرآنِ".
أبو الشيخ في الأذان: عنه (*) (¬1).
1417/ 25778 - "لا يَأكلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
حم، م، ت حسن صحيح، حب عن ابن عمر (¬2).
¬__________
= و (أذن) أي: ما استمع الله لشئ كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، أي: يتلوه يجهر به، يقال منه: أذن يأذَن أذنا - بالتحريك - وفي الحديث: "ما أذن الله لشئ كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن".
(*) عنه، أي: عن معقل بن يسار.
(¬1) الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز بلفظه (الفصل الرابع في الأذان والترغيب فيه) ج 7/ 689 رقم 20933 من رواية أبي الشيخ في الأذان: عن معقل بن يسار.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج 2 ص 26 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وانظر ص 9، 16، 81 من نفس المصدر ففيها مثله.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأضاحي) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ج 3 ص 1560 رقم 1970 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الأضاحي) باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام، طبعة دار الفكر ج 3 ص 33 رقم 1545 قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وفي الباب عن عائشة وأنس. وحديث ابن عمر حسن صحيح. وإنما كان النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - متقدما ثم رخص بعد ذلك.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الأضحية) باب: ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه ج 7 ص 567 رقم 5894 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاث".
والأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث ناسخ لتحريم الأكل منها بعد الثلاث وادخارها، وإليه ذهب الجماهير من علماء الأنصار من الصحابة والتابعين من بعدهم، وحكى النووي عن علي " - عليه السلام - "وابن عمر أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن حكم التحريم باق. وحكاه الحازمى في الاعتبار عن =

الصفحة 640