كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1418/ 25779 - "لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بشمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا".
م، ت عن ابن عمر، ع، وابن جرير عن عمر (¬1).
¬__________
= علي "- عليه السلام -" أيضًا، والزبير، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر. ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم. وقد أجمع على جواز الأكل والأدخار بعد ثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه. اهـ: نيل الأوطار للشوكاني كتاب (الأضاحي) باب: الأكل والإطعام من الأضحية ج 5 ص 118.
(¬1) حديث ابن عمر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما ج 3 ص 1599 رقم 106 قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا) عبد الله بن وهب، حدثى عمر بن محمد، حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها" قال: وكان نافع يزيد فيها "ولا يأخذ بها ولا يعطى بها، وفي رواية أبي الطاهر "لا يأكلن أحدكم".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال ج 3 ص 166 رقم 1860 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حله ثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".
وفي الباب عن جابر، وعمر بن أبي سلمة. وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وحفصة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وحديث عمر أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 183 رقم 207 قال: حدثنا عبد الله بن أبان الكوفي، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن عمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عيد الله، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يأكل أحدكم بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله".
قال المحقق: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 26 وقال: رواه أبو يعلى من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وأخرج مالك في الموطأ ص 574 في (صفة النبي) باب: النهي عن الأكل بالشمال، ومسلم في الأثربة رقم 106 وأبو داود في الأطعمة رقم 3776 باب: الأكل باليمين، والترمذي في الأطعمة 1860 والدارمي في الأطعمة 2/ 96، 97 باب: الأكل باليمين من طرق عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر. اهـ بتصرف.
والملحوظ أن ثمة تضاربا بين كلام الهيثمي في المجمع؛ إذ قال: من طريق عبيد الله بن عمر ولم أعرفه، وبين قول محقق أبي يعلى آخرا: من طرق عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر وأبو بكر وعبيد الله مجهولان. انظر الميزان.

الصفحة 641