كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1423/ 25784 - "لا يُؤَمَ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَس عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيتِهِ إِلا بِإِذْنِه".
ت حسن صحيح عن أبي مسعود (¬1).
1424/ 25785 - "لا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا".
عب، ق وضعَّفه عن الشعبي مرسلًا (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء من أحق بالإمامة ج 1 ص 458 رقم 235 قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبو مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم الأقوام أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه" قال محمود بن غيلان: قال ابن نمير في حديثه: "فأقدمهم سنا".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة. وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح.
قال الشيخ أحمد شاكر: والحديث رواه أحمد 5/ 272 عن أبي معاوية، ومسلم 1/ 186 من طريق أبي خالد الأحمر، وجرير، وأبي معاوية، وابن فضيل، وسفيان. وأبو داود 1/ 228 من طريق ابن نمير والنسائي 1/ 26 من طريق فضيل بن عياض. وابن الجارود ص 155 من طريق جرير. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. ورواه أيضًا الطيالسي رقم 618 عن شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود. ورواه أحمد 4/ 118 عن عفان. و 4/ 121 عن محمد بن جعفر. و 4/ 121، 122 عن يحيى، كلهم عن شعبة. ورواه مسلم 1/ 186 من طريق محمد بن جعفر، ورواه أبو داود 1/ 227، 228 عن أبي الوليد الطيالسي، وعن ابن معاذ عن أبيه، كلاهما عن شعبة، ورواه ابن ماجة 1/ 160 من طريق محمد بن جعفر عن شعبة رواية الطيالسي.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: إذا اجتمع القوم فيهم الوالي ج 3 ص 125 وانظر المعجم الكبير للطبراني ج 17 ص 221 رقم 609.
(¬2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: هل يؤم الرجل جالسا؟ ج 2 ص 463 رقم 4087 قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن رجل بعدى جالسا".
قال المحقق: قال الشافعي: لا حجة فيه؛ لأنه مرسل؛ ولأنه من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني جابرا. كذا في الفتح 2/ 119 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: ما روى في النهي عن الإمامة جالسا وبيان ضعفه، ج 3 ص 80 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العباس الضبعي، =

الصفحة 644