كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

ق عن عائشة، ق عن أنس، ق عن ابن عمر (¬1).
305/ 24666 - "لا تحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيلَةَ".
¬__________
(¬1) حديث عائشة: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الرجعة) باب: نكاح المطلقة ثلاثا ج 7/ 374 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، أنا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن فضيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته" وقال: رواه مسلم في الصحيح: عن أبي بكر بن أبي شيبة. وانظر بقية أحاديث الباب.
وحديث أنس: أخرجه البيهقي في المصدر السابق (ص 375، 376) بلفظ: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أنا علي بن الحسن الهلالى، نا يحيى بن حماد، نا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سئل أنس بن مالك: عن رجل تزوج امرأة، وقد كان طلقها زوجها -أحسبه- قال: ثلاثا، فلم يدخل بها الثاني فقال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تحل له حتى يذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته". وانظر بقية أحاديث الباب.
وحديث ابن عمر: أخرجه البيهقي في السنن (المصدر السابق ص 375) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغانى، نا أبو عبيد، نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمرى، عن ابن عمر (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، نا محمد بن كثير العبدي، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين: عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل -وهو على المنبر- عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره، وأغلق الباب وأرخى الستر، وكشف الخمار، ثم فارقها، قال: "لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر".
لفظ حديث العبدي (وكما قال العبدي) في إسناده قاله أيضًا أبو أحمد الزبيرى، والصحيح رواية عبد الرحمن بن مهدي، (ورواه) وكيع مرة عن سفيان فقال عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمرى (وخالفه) شعبة في إسناده فرواه عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق أنا خلف، ويحيى بن معين قالا: نا غندر، نا شعبة- فذكره (وبلغنى) عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن حديث شعبة، وسفيان جميعا، وعن أبي زرعة أنه قال: حديث سفيان أصح (قال الشيخ): رواية وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان أصح، فقد رواه قيس بن الربيع فقال: حدثنا علقمة بن مرثد، عن رزين الأحمرى قال: سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يقول: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، عن رجل طلق امرأته فبانت منه- فذكره.
ومعنى "حتى تذوقى عُسيلته ... إلخ" جاء في الحديث أنه قال لامرأة رفاعة القرظى: "حتى تذوقى ... إلخ" شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث؛ لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل: على إعطائها معنى النطفة. وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث، فمن صغَّره مؤنثا قال: عسيلة كقُويسة، وشميسة؛ وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل" اهـ: نهاية بتصرف.

الصفحة 65