كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1446/ 25807 - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ".
حم، طب، ك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (¬1).
1447/ 25808 - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ، إِلا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
= في النهاية ج 1 ص 129 مادة "بشر" أراد بالمباشرة الملامسة وأصله لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وقد ترد بمعنى الوطء، وجاء في الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل للشيخ البنا طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ج 16 ص 77 قال في باب النهي عن مباشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة بغير حائل: معناه لا يضطجع الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة في لحاف واحد، وليس بينهما حائل يمنع مباشرة جسد أحدهما للآخر؛ لأن ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشرة أو مس العورة أو غيره ذلك، ويستثنى من ذلك المصافحة، إذا اتحد الجنسان بل تستحب، فإذا اختلف الجنسان فلا تجوز المصافحة بغير حائل.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 304 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا خلف بن الوليد، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة".
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 278 رقم 1728 من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظه. وقال محققه: ورواه أحمد 2774، 2873 والمصنف في الصغير 2/ 116 والبزار 1/ 190 قال في المجمع 8/ 102: وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار، ولم ينسبه إلى الكبير.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأدب) ج 4 ص 288 من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظه وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا الحديث. ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي كتاب (الأدب) باب: لا يباشر الرجل الرجل ج 2 ص 446 رقم 2074 من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل".
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، تفرد به إسرائيل عن سماك.
وقال محققه: قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار (8/ 102).
(¬2) الحديث في كنز العمال في مقدمات الزنا، والخلوة بالأجنبية ج 5 ص 331 رقم 13085 من رواية الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يباشر الرجل الرجل إلا الولدُ والوالدُ".
وانظر الحديثين السابقين.

الصفحة 656