كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1451/ 25812 - "لا يُبَاعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ".
م عن أبي هريرة (¬1).
1452/ 25813 - "لا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَلا الْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ".
الطحاوي، قط، ك، ض عن أَنس (¬2).
1453/ 25814 - "لا يَبِيع بَعْضُكُمْ عَلَى بيعِ أخِيهِ".
مالك، خ، ن، هـ عن ابن عمر (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في صحيح مسلم كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعى الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل ج 3 ص 1198 رقم 38 قال: وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلى، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، أن هلال بن أسامة أخبره؛ أن أسامة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة بقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
(¬2) الحديث في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى ج 3 ص 24 قال: حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أَنس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة، حتى تزهو، وعن العنب، حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد".
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (البيوع) ج 3 ص 47 رقم 196 من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يباع العنب حتى يسود، ولا الحب حتى يشتد".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) ج 2 ص 19 من طريق حميد عن أَنس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - "نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يحمر ويصفر".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع الثمر حتى يزهى. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(¬3) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج 2 ص 683 رقم 95 قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".
وقال المحقق: أخرجه البخاري في 34 كتاب (البيوع)، 58 باب: لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم في: 21 كتاب (البيوع) 4 باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 7.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ط الشعب كتاب (البيوع) باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك ج 3 ص 90 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه". =

الصفحة 658