كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1454/ 25815 - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ".
حم، طب عن سمرة، والطحاوي عن أبي سعيد، الشافعي، ق عن ابن عمر (¬1).
¬__________
= والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج 7 ص 258 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يببع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" وبنفس السند قال: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه".
والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ج 2 ص 733 رقم 2171 من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".
(¬1) حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند سمرة بن جندب) ج 5 ص 11 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ، حدثني أبي، عن مطر، عن الحسن، عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه مطر الوراق عن الحسن) ج 7 ص 270 رقم 6930 من طريق مطر الوراق، عن الحسن، عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد".
وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهي عن التلقى وبيع الحاضر ج 4 ص 82 قال الهيثمي: وعن سمرة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد".
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط (بيع الحاضر للباد) فقط. قال الهيثمي: ورواه البزار مثل أحمد، وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها، ولا تبيعوا للأعراب، وإن كان أخا أحدكم، أو أباه أو أمه" قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح.
وحديث أبي سعيد: في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (البيوع) باب: تلقى الجلب ج 4 ص 10 قال: حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا الدراوردى، عن داود بن صالح بن دينار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد".
وحديث ابن عمر في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد ج 5 ص 346 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد يعقوب، أنا الربيع بن سليمان الشافعي، أنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد".
وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الشافعي عن مالك.
وما في كتاب (السنن للشافعي) باب: في البيوع ص 48 ذكر الحديث عن أبي هريرة وليس عن ابن عمر، فلعلها سقطت من النساخ.
والحديث في كنز العمال كتاب (البيوع) الفرع الرابع في بيع الحاضر للبادى، وتلقى الركبان - من الإكمال ج 4 ص 67 رقم 9547 من رواية أحمد والطبراني في الكبير عن سمرة، والطحاوي عن أبي سعيد، والشافعي في السنن والبيهقي عن ابن عمر.

الصفحة 659