كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1457/ 25818 - "لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا تَلَقَّوا السِّلِعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ".
مالك، حم، خ، م، د عن ابن عمر (¬1).
1458/ 25819 - "لا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخيهِ إِلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ".
حم، عب، م، د، ن عن ابن عمر (¬2).
¬__________
= ومعنى التناجش والنجش: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد أن يشتري.
ومعنى لتكفأ ما في إنائها: أي لتقلب ما في إنائها.
(¬1) الحديث في موطأ مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج 2 ص 683 رقم 95 بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".
وفي مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 7 حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش وقال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء".
وفي صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج 10 ص 158 حديث بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".
وفي الباب ص 161 حديث بلفظ: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن تُتَلَقى السلعُ حتى تبلغ الأسواق".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في التلقى ج 3 ص 716 رقم 3436 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَلقَّوُا السلع حتى يهبط بها الأسواق".
والحديث في صحيح البخاري ط الشعب، باب (النهي عن تلقى الركبان) ج 3 ص 95 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق".
(¬2) الحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 126 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، حدثني حماد، يعني: ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله - رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب إلا بإذنه". أو قال: "إلا أن يأذن له". =

الصفحة 661