كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

طب عن ابن عمر (¬1).
1462/ 25823 - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَشْتَرِي لَهُ".
طب عن ابن عمر (¬2).
1463/ 25824 - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ".
د، ن، ع عن أنس (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع ج 4 ص 82 بلفظ: وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع حاضر لباد، ولا تستقبلوا الجلب، ولا تناجشوا، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب، ولا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه (ليث بن أبي سليم) وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.
تَصُرُّوا: قال في النهاية ج 3 ص 22 (مادة صرر) من عادة العرب أنْ تَصُرَّ الحلوبات إذا أرسلوها إلى المراعي سارحة.
وقال في مادة "صَرا" ومنه الحديث "من اشترى مصراة فهو بخير النظرين".
المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة، يُصَرَّى اللبن في ضرعها، أبي: يجمع ويحبس.
قال الأزهرى: ذكر الشافعي - رضي الله عنه - المصراة وفسرها: أنها التي تُصَرُّ أخلافها، ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشترى استغرزها، وقال الأزهرى: جائز أن تكون سميت مُصَرَّاة من صَرِّ أخلافها، كما ذكر، إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت احداها ياء، كما قالوا تظنَّيت في تظنَّنْت، ومثله تقضى البازي في تقضض، والتصدي في تصدَّ، وكثير من أمثال ذلك أبدلوا من أحد الأحرف المكررة ياء كراهية لاجتماع الأمثال. قال: وجائز أن تكون سميت مصراةً من الصَرْى، وهو الجمع كما سبق. وإليه ذهب الأكثرون.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهي عن التلقى وبيع الحاضر ج 4 ص 83 بلفظ: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد، ولا يشتر له".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه (ليث أبي سليم) وهو مدلس.
(¬3) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ج 3 ص 720 رقم 3445 بلفظ: حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم - قال زهير: وكان ثقة - عن يونس، عن الحسن، عن أَنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه".
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للباد ج 7 ص 224 بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني محمد بن الزبرقان قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن عن أَنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه" وقال: إن هذا خاص بزمنه - صلى الله عليه وسلم - فأما بعده فلا. حكاه القاضي عياض.

الصفحة 663