كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1495/ 25856 - "لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عِنْد امرأةٍ فِي بَيتٍ إلا أن يَكُونَ ناكِحًا، أو ذا محْرَمٍ".
عبد بن حميد، م، وأبو عوانة، حب عن جابر (¬1).
1496/ 25857 - "لا يَبُولَنَّ أَحدُكُم في المَاء الدَّائِم الذي لا يَجري ثم يغتسل فيه".
¬__________
= وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) باب: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يمتشط أحد منا كل يوم أو يبول في مغتسله ج 1 ص 167 أخرجه من طريق عبد الرزاق، أنبأ معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن ابن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - "لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه".
واللفظ لحديث أحمد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في مغتسله أو متوضأه ثم يتطهر فيه ج 1 ص 98 أخرجه من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ؟ فإن عامة الوسواس منه" قال: ورواه أبو داود في السنن عن أحمد بن حنبل، أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، والحسن بن علي قالا: ثنا عبد الرزاق ... فذكره، إلا أنه قال في حديث الحسن بن علي: عن أشعث بن عبد الله، وفيما بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويروى أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: أشعث بن عبد الله عن الحسن، وقال النبي: وقد قيل: هو أشعث بن عبد الله بن جابر، وقد ذكره البخاري في التاريخ.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (السلام) باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ج 4 ص 1710 رقم 19 قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حُجرٍ، قال يحيى: أخبرنا، وقال ابن حُجْر: حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيَبٍ، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الحظر والإباحة) باب: ذكر الإباحة للمرء أن يخلو بالليل مع ذي محرم منها في بيت ج 7 ص 443 رقم 5563 قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".
والحديث في نصب الراية للزيلعي كتاب (الكراهية) ج 4 ص 250 قال: وحديث الكتاب: أخرج مسلم معناه من حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".