كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

هـ عن أبي هريرة (¬1).
1504/ 25865 - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الماءِ الناقع".
هـ عن ابن عمر (¬2).
1505/ 25866 - "لا يَبِيتَنَّ أحَدُكم وفي يَدِه غَمَرُ الطَّعَامِ، فَإِن أصابَه شَيءٌ فَلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَه".
الخطيب عن عائشة (¬3).
1506/ 25867 - "لا يَبِيع الرجلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يسوم عَلى سومِ أخِيهِ".
هـ عن أبي هريرة (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارات) باب: 25 النهي عن البول في الماء الراكد ج 1 ص 124 حديث رقم 344 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد".
(¬2) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارات) باب: 25 النهي عن البول في الماء الراكد ج 1 ص 124 حديث رقم 345 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا ابن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع".
في الزوائد: إسناده ضعيف؛ ابن أبي فروة اسمه: إسحاق، متفق على تركه، وأصله في الصحيحين بلفظ (الماء الدائم).
ومعنى (الناقع) قال في النهاية: (مادة نقع) وفيه نهى أن يمنع نقع البئر: أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش، أي: يروى، وشرب حتى نقع، أي. روى. وقيل: النقع: الماء الناقع، وهو المجتمع، ومنه حديث "لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء". اهـ: النهاية.
(¬3) الحديث ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج 4 ص 340 في ترجمة (أحمد بن الفرج) ترجمة رقم 2168 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ، حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأزرق - إملاء - حدثنا أبو عنيبة أحمد بن الفرج، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيتن أحدكم وفي يده غمر الطعام فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه". ومعنى (غمر): قال في النهاية (مادة غمر): وفيه "من بات وفي يده غَمَرٌ" الغمر - بالتحريك -: الدسم والزهومة من اللحم، كالوضر من السَّمنِ". اهـ: نهاية.
(¬4) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: رقم 13 لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ج 2 ص 734 حديث رقم 2172 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه".

الصفحة 685