كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1507/ 25868 - "لا يَبِيعَنَّ حاضرٌ لِبَادٍ".
ش عن جابر، وعن أبي هريرة، وعن ابن عمر (¬1).
1508/ 25869 - "لا يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يرزقُ اللهُ بعضَهم من بعضٍ".
الشافعي، حم، م، د، ت حسن صحيح، وابن الجارود، هـ، حب عن جابر (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (البيع والأقضية) باب: في بيع الحاضر لباد ج 6 ص 239 حديث رقم 934 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن أبي الزبير سمع جابرا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وحديث أبي هريرة في نفس الباب والمصدر ص 238 حديث رقم 933 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد".
وحديث ابن عمر في نفس الباب والمصدر ص 340 حديث رقم 937 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخياط (أنه) سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج 3 ص 307 طبع المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحبحه كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الحاضر لباد ج 3 ص 1157 حديث رقم 20/ 1522 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض" غير أن في رواية يحيى "يُرْزَقُ".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) والإجارات ج 3 ص 721 حديث رقم 3442 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد (*)، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (البيوع) باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد ج 2 ص 347 حديث رقم 1241 بلفظ: حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع "قالا": حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" قال =
===
(*) قال المحقق: قال الشيخ: في هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فعل ذلك، ولو كان يقع فاسدا لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس ويرزق بعضهم من بعض، وقد كره بيع الحاضر للبادى أكثر أهل العلم، وكان مجاهد يقول: لا بأس في هذا الزمان، وإنما النهي وقع عنه في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان الحسن البصري يقول: لا تبع للبدو، ولا تشتر له. وذهب بعضهم إلى أن النهي فيه بمعنى الإرشاد دون الإيجاب. والله أعلم. اهـ: خطابى.

الصفحة 686