كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1515/ 25876 - "لَا يتركُ اللهُ أحدًا يومَ الجُمعَة إِلا غَفَر له".
الخطيب عن أبي هريرة، ك في تاريخه عن أَنس (¬1).
1516/ 25877 - "لا يُتْرَكُ مُفْرَجٌ في الإِسْلامِ حَتَّى يُضَمَّ إلى قَبِيلَتهِ".
طب عن كثير بن عبد الله، عن أبيه عن جده (¬2).
¬__________
= يختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قتافة، قاله البخاري، وقيل: يزيد بن عدي بن قتافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم. قاله أبو عمر.
وقال الكلبي: اسمه سلامة بن يزيد بن عدي بن قتافة بن عبد شمس بن عدي بن أخزم.
يجتمع هو وعدي بن حاتم الطائى في عدي بن أخزم، وإنما قيل له الهلب لأنه كان أقرع، فمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه فنبت شعر كثير؛ فسمى الهلب، وهو كوفي، روى عنه ابنه قبيصة.
أخبرنا غير واحد بإسنادهم إلى محمد بن عيسى، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه.
وسيأتي الحديث في لفظ: "لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية" رقم 1697.
(¬1) الحديث ذكره الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (أحمد بن نصر أبي جعفر البجلى) ج 5 ص 185 ترجمة رقم 2624 بلفظ: أخبرنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن نصر بن حماد، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يترك الله أحدا يوم الجمعة إلا غفر له".
قال الخطيب: مات أبو جعفر أحمد بن نصر بن حماد بن عجلان البجلى الوراق في شهر رمضان سنة سبعين ومائتين، وحدث عن محمد بن أبان الواسطي، وزكريا بن يحيى وسمويه، وعبد الرحمن بن صالح الأسدي. روى عنه محمد بن مخلد، ومحمد بن العباس بن نجيح، وأبو سهل بن زياد، وكان ثقة - انتهى الخطيب.
(¬2) "مفرج" قال في النهاية (مادة فرج) فيه: العقل على المسلمين عامة فلا يترك في الإسلام مُفْرَج. قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة ولا يكون قريبًا من قرية، فإنه يودى من بيت المال ولا يطل دمه، وقيل: هو الرجل يكون في القوم من غيرهم فيلزمهم أن يعقلوا عنه، وقيل: هو أن يسلم الرجل ولا يوالى أحدًا حتى إذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال؛ لأنه لا عاقلة له. والمفرد الذي لا عشيرة له، وقيل: هو المثقل بحق دية أو فداء أو غنم. ويروى بالحاء المهملة. وقال في (مادة فرح): "فيه ولا يترك في الإسلام مفرح" هو الذي أثقله الدين والغُرم، وقد أفرحه يفرحه: إذا أثقله، وأفرحه: إذا غمه، وحقيقته: أزلت عنه الفرح، كأشكيته: إذا أزلت شكواه، والمثقل بالحقوق مغموم مكروب إلى أن يخرج عنها، ويروي بالجيم وقد تقدم.
قال في المجمع 6/ 293: عن عمرو بن عوف المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يترك مفرج في الإسلام حتى يضم إلى قبيلة" قال ابن الأثير في النهاية: ولا يترك مفرج في الإسلام. قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة لا يكون قريبا من قرية، فإنه يودى من بيت المال ولا يطل دمه، ويروى بالحاء المهملة.
رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.