كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1517/ 25878 - "لا يترَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ".
حم عن عائشة (¬1).
1518/ 25879 - "لا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيتِهِ ثُمَّ يَخْرجُ إِلا كَانَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاتَهُ، فَلا يُشبِّك أحَدُكُمْ بَينَ أصَابِعِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ".
طب عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج 6 ص 274، 275 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني صالح بن كيسان، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان".
قال في نيل الأوطار ج 8 ص 222، 223: وعن عائشة قالت: آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان".
وقال: حديث عائشة قد قدمنا أنه رواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عنها (من جزيرة العرب) قال في القاموس: وجزيرة العرب: ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضا. انتهى قال: وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل في جزيرة العرب، وحكى الحافظ في الفتح في كتاب (الجهاد) عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة، قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جزيرة العرب، قال: وعن الحنفية: يجوز مطلقا إلا المسجد. وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين. اهـ.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ما لفظه قال الشافعي: جزيرة العرب التي أخرج عمر - رضي الله عنه - اليهود والنصارى منها: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، فأما اليمن فليس من جزيرة العرب انتهى.
(¬2) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 19 ص 146، 147 برقم 321 فيما رواه إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد قال: ثنا حميد بن الربيع، ثنا داود بن عطاء المدني، ثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج إلا كان فِي صلاة حتى يصلى صلاته، فلا يشبك أحدكم بين أصابعه وهو في الصلاة".
قال المحقق في إسناده "حميد بن الربيع" متكلم فيه و"داود بن عطاء" ضعيف.
ترجمة حميد بن الربيع في ميزان الاعتدال ج 1 ص 611 برقم 2327 هو حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم، أبو الحسن اللخمى الخزاز الكوفي، عن هيثم وابن عقبة، وعنه المحاملى ومحمد بن مخلد وجماعة - قال الدارقطني: تكلموا فيه بلا حجة، وقال البرقانى: رأيت الدارقطني يحسن القول فيه وقال البرقانى: عامة شيوخنا يقولون: ذاهب الحديث. =