كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1526/ 25887 - "لا يَتَّقِي اللهَ عَبْدٌ حَقَّ تُقَاتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يكنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ".
الخطيب عن أَنس (¬1).
1527/ 25888 - "لا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ لِبَيعٍ، وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظِرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
مالك، م عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 12 ص 291 في ترجمة عوف بن أبي عوف البخاري بلفظ: أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندى، أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ - البخاري - حدثنا خلف بن محمد، حدثنا محمد بن سعيد بن مت السراج، حدثنا محمد بن الحسن بن جعفر، حدثنا عوف بن أبي عوف أبو سهل البخاري ببغداد - حدثنا أبو عبد الله يغنم بن سالم بن قنبر، عن أبيه، عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتقى الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصبه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه".
قال الخطيب: قال عوف بن أبي عوف: أبو سهل البخاري حدث ببغداد عن يغنم بن سالم بن قنبر. روى عنه محمد بن الحسن بن جعفر.
(¬2) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج 2 ص 683 برقم 96 بلفظ: وحدثني مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها، إن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".
والحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1155 كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش تحريم التصرية برقم 11 بلفظ (حدثنا) يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد ... " الحديث بلفظه.
معنى التصرية: ومنه حديث "من اشترى مصراة فهو بخير النظرين" المصراة: الناقة أو البقرة الشاة يُصرَّى اللبن في ضرعها: أي يجمع ويحبس، قال الأزهرى: ذكر الشافعي - رضي الله عنه - المصراة. وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياما، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشترى استغزرها. قال: وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث، منها قوله - عليه السلام -: "لا تصروا الإبل والغنم" فإن كان من الصّرِّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد، وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش. اهـ نهاية ج 3 ص 37.

الصفحة 695