كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1528/ 25889 - "لا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ للضَّيفِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيهِ".
ابن لال، هب عن سلمان (¬1).
1529/ 25890 - "لا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ".
قط في الأفراد عن أَنس (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في إتحاف السادة المتقين ج 5 ص 238 (الباب الرابع في الضيافة) قال الزبيدي تعليقا على قول الغزالي: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه، فإن من أبغض الضيف فقد أبغض الله، ومن أبغض الله أبغضه الله! قال العراقي: رواه أبو بكر بن قال في مكارم الأخلاق من حديث سلمان "لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه".
والحديث في الصغير برقم 9946 من رواية البيهقي في شعب الإيمان عن سلمان، ورمز له المصنف بالضعف.
قال المناوي: (لا يتكلفن أحد لضيفه) لفظ رواية البيهقي (للضيف) ثم قال: رواه البيهقي في الشعب عن سلمان الفارسى، وفيه -كما قال الحافظ العراقي- محمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه. وقال الذهبي: قال الحاكم: طعن عليه لاعتقاده ولصحبته الكرابيسي.
ترجمة (محمد بن الفرج الأزرق) في ميزان الاعتدال ج 4 ص 4 برقم 8051 محمد بن الفرج الأزرق. معروف وله جزء سمعناه، يروى عن حجاج بن محمد وجماعة وهو صدوق، تكلم فيه الحاكم لمجرد صحبته الحسين الكرابيسى. وهذا تعنت زائد مع أنه يروى عن الدارقطني أنه قال: لا بأس به فطعن عليه في اعتقاده وقال البرقانى: قال الدارقطني: هو ضعيف قال الخطيب: أما أحاديثه فصحاح وروايته مستقيمة لا أعلم (له) فيها ما يستذكر.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 226 كتاب (الفرائض) باب: لا يتم بعد حلم، بلفظ: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتم بعد حلم، رواه البزار، وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلى وهو ضعيف.
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار ج 2 ص 101 كتاب (البيوع) باب: لا يتم بعد حلم برقم 1302 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن أبيه، عن محمد بن المنكدر. عن أَنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتم بعد حلم" قال البزار: لا يروي عن أَنس إلا بهذا الإسناد. ويزيد لين الحديث، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم.
جاء في النهاية ج 1 ص 434 ما يلي:
معنى (حلم) في النهاية: وضبطها: قال وفي حديث معاذ - رضي الله عنه - أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا" يعني الجزية، أراد بالحالم من بلغ الحلُم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم، ومنه الحديث "غسل الجمعة واجب على كل حالم، وفي رواية على كل مُحْتِلم أي بالغ مُدْرك، قال: وغلب الحُلم على ما يراه من الشر والقبيح منه (أضغاث أحلام) ويستعمل كلُّ واحد منهما موضع الآخر وتضم لام الحُلْم وتسكن.
وفي ميزان الاعتدال: ج 4 ص 414 برقم 9651 يحيى بن زيد بن عبد الملك النوفلى المدني، عن أبيه قال أبو حاتم: منكر الحديث، لا أدرى منه أو مِنْ أبيه - قال: قلت: وأبوه مجمع على ضعفه.

الصفحة 696