كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1530/ 25891 - "لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ".
ع والحسن بن سفيان، وابن قانع، والباوردي، وابن السكن، طب وأبو نعيم، ض عن حنظلة بن جذيم (¬1).
1531/ 25892 - "لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلِي اللَّيلِ".
د، ق عن علي (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 4 ص 14 برقم 3552 فيما رواه حنظلة بن جذيم، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر القدمى، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدى حنظلة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت".
قال والحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 226 كتاب (الفرائض) باب: لا يتم بعد حلم، وعن حنظلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يتم بعد حلم، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت" رواه الطبراني ورجاله ثقات.
ترجمة حنظلة بن جذيم في أسد الغابة ج 2 ص 63 برقم 1279 حنظلة بن جذيم بن حنيفة المالكي، وكنيته أبو عبيد وقيل. من بنى حنيفة وقيل. حنظلة بن حنيفة بن خذيم التميمي السعدي، هكذا قال العقيلي. وقال البخاري: هو حنظلة بن جذيم ولم ينسبه. وروى حنظلة هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يتم بعد احتلام" وروى عنه الذيال بن عبيد بن حنظلة، هذا قول أبي عمر.
(¬2) الحديث في سنن أبي داود ط دار الفكر ج 3 ص 115 كتاب (الوصايا) باب: ما جاء: متى ينقطع اليتم برقم 2873 بلفظ: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمد المديني، ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن (بن زيد) بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتم بعد احتلام، ولا صُمَاتَ يوْمٍ إلى الليل".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 57 كتاب (الحجر) باب: البلوغ بالاحتلام قال: (أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر محمد بن أبي بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمد المديني، ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" وروى ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر بن عبد الله مرفوعًا.
والحديث في الصغير برقم 9947 بلفظه من رواية أبي داود عن علي ورمز لحسنه.
قال المناوي: (لا يتم بعد احتلام) وفي رواية للبزار (بعد حلم) أبي يجري على البالغ حكم اليتيم، والحلم -بالضم- ما يراه النائم مطلقًا، لكن غلب استعماله فيما يرى من أمارة البلوغ، كذا في النهاية - وقال: رمز لحسنه، وتعقبه المنذري في حواشيه بأن فيه يحيى الجارى قال البخاري: يتكلمون فيه، قال: وقد روي عن أَنس وجابر وليس فيها شيء يثبت: وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده حسن.

الصفحة 697