كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
314/ 24675 - "لا تَخْتَصُّوا لَيلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُكُمْ".
م عن أبي هريرة (¬1).
315/ 24676 - "لا تَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، وَلَيلَتَهَا بِقِيَامٍ".
ابن النجار عن ابن عباس (¬2).
316/ 24677 - "لا تَخْتَضِب الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلا تَكْتَحِل، وَلا تَتَطَيَّب وَلا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلا تَلْبَس حُلِيًّا".
طب عن أم سلمة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ج 2/ 801 رقم 148 بلفظ: وحدثني أبو كريب، حدثنا حسين -يعني الجعفي- عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". اهـ: ط / الحلبى.
وقال الإمام النووي في شرح مسلم ج 8/ 18، 19 كتاب (الصيام) باب: كراهية إفراد يوم الجمعة بصوم قال: "وفي رواية: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام ... إلخ".
هكذا وقع في الأصول "تختصوا ليلة الجمعة، ولا تخصوا يوم الجمعة" بإثبات تاء الأول بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان. اهـ: مسلم بشرح النووي.
(¬2) يشهد له ما رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ج 2 ص 801 رقم 1145 قال: وحدثني أبو كريب، حدثنا حسين (يعني الجُعْفِيَّ) عن زائدة عن هشام، عن ابن سيرين، عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومهُ أحدكم".
والحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في كتاب (الصوم) باب: الإكمال ج 8 ص 518 رقم 23926 بلفظ: "لا يختصُّ يوم الجمعة بصيام، وليلتها بقيام". من رواية ابن النجار، عن ابن عباس.
(¬3) أخرج البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (العدد) باب: كيفية الحداد ج 7 ص 440 بلفظ: (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، أنا إسماعيل الصفار (نا) أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن بديل العقيلي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "لا تلبسُ المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئًا، ولا تكتحل، ولا تزين ولا تلبس حليا، ولا تختضب، ولا تطيب" - وهذا موقوف.
وفي نفس المصدر والصفحة أيضًا بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: "المتوفى عنها زوجها، لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا السواد العصب، ولا تبيت في غير بيتها، ولكن تزور بالنهار".
وفي الباب أحاديث أخرى في هذا الصدد.