كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1547/ 25908 - "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ".
ت غريب عن جابر، الخطيب عن ابن عمر، ص، ن، قط في الأفراد، ك عن أسامة بن زيد، ض، والدارمي عن عمر موقوفًا (¬1).
1548/ 25909 - "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى".
¬__________
= محمد الدوري، ثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا، فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي، ورواه بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشد.
(¬1) الحديث أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، وسنن الترمذي كتاب (الفرائض) باب: لا يتوارث أهل ملتين ج 4 ص 224 رقم 2108 قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتوارث أهل ملتين".
وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ط بيروت ج 9 ص 30 عن ابن عمر قال: أخبرني الأزهرى، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا محمد بن محمد الباغندى قال: ذكر محمد بن الصباح قال: حدثنا سليمان بن الحكم، عن عوانة، عن القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن معرف، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين".
وأخرجه ابن منصور في سننه ط بيروت باب لا يتوارث أهل ملتين" ج 1 ص 66 رقم 114 قال: سعيد قال: نا: هشيم قال: أنا داود بن أبي هند قال: نا: الشعبي إن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتنى في ميراث المغزلة بنت الحارث؟ فقال: أو لست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من أهل دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين".
وقال المحقق: رواه مختصر الدارمي من حديث طارق بن شهاب ص 393، وأخرجه عن يزيد بن هارون عن داود مطولا وفي آخره: يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان ص 397.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 178 بلفظه ومن طريق عمر وابن شعيب.
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 240 كتاب (التفسير) بلفظ: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي، عن علي بن حسين بن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ثم قرأ "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ... " بالياء.
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه الدارمي في سننه ج 2 ص 267 رقم 2996 - باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام بلفظ: حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين.

الصفحة 705