كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1579/ 25940 - "لَا يَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ".
الطحاوي، حب عن جابر أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره (¬1).
1580/ 25941 - "لَا يُجْلَدُ أحدٌ فَوْقَ عَشْرةِ أسْوَاطٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله".
حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال ت: هذا أحسن شيء روى في التعزير (¬2).
¬__________
= والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الفارسى ج 1 ص 326 حديث رقم 425 في ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر والده رجاء اللحوق بالبر فيه، بلفظ: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد وأبو عوانة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
والحديث في مشكل الآثار للطحاوى ج 2 ص 140 في بيان مشكل ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
والحديث في الصغير برقم 9950 من رواية البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه: عن أبي هريرة، ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: ولم يخرجه البخاري.
(¬1) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار كتاب (الصيد) باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام ج 4/ 172 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش قال: ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عتودا جذعا.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزى عن أحد بعدك" ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى.
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل ذبحه، وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلى إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلى، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى اهـ معاني الآثار.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 7 ص 562 حديث رقم 5879 في ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله، بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى".
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد ج 4 ص 45 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سريج قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن بكير، عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن =