كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1585/ 25946 - "لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصمَتَهَا".
د، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬1).
¬__________
= وأخرج الحاكم في المستدرك في كتاب (العلم) ج 1/ 115 وما بعدها هذا الحديث قال: الحديث الثاني فيما احتج به العلماء أن الإجماع حجه حديث مختلف فيه على المعتمر بن سليمان من سبعه أوجه، فالوجه الأول منها: ما حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا خالد بن يزيد القرنى، ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا" وقال: "يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار".
خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة، وذكر بقية الخلافات وكلها في حديث ابن عمر ثم قال: قال الحاكم: فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان وهو أحد أركان هذا الحديث من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب بقول من قال عن المعتمر بن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهنا به الحديث، ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روى عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعى صحتها ولا أحكم بتوهينها بل يلزمنى ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام، وممن روى عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس، بلفظ: حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه إملاء وقراءة ثنا محمد بن سليمان بن خالد، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، أنبأ إبراهيم بن ميمون، أخبرني عبد الله بن طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يجمع الله أمتي -أو قال هذه الأمة- على الضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة".
وأخرج حديثًا آخر بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن بالويه، ثنا موسى بن هارون , ثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا عبد الرزاق، ثنا إبراهيم بن ميمون العدنى -وكان يسمى قريش اليمن، وكان من العابدين المجتهدين- قال: قلت لأبي جعفر: والله لقد حدثني ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة".
قال الحاكم: فإبراهيم بن ميمون العدنى هذا قد عدله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة.
وقد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك.
وقال الذهبي في التلخيص عن حديث ابن عمر: وسكت الحاكم عن حديث ابن عمر، وعن حديث ابن عباس قال مضيفًا في توثيق إبراهيم بن ميمون العدنى: ووثقه ابن معين.
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 3 ص 293 رقم 3546 كتاب (البيوع) باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". =