كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
د، ق (*) عنه (¬1).
1589/ 25950 - "لَا يَجُوزُ في النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَإياكُم وَالْمُصْطلَحةَ أطبارُهَا كُلُّهَا".
طب، ك وتعقب عن ابن عباس (¬2).
1590/ 25951 - "لَا يَجُوزُ لِلمَرأةِ في مَالِهَا أمرٌ غَيرِ إِذنِ زَوْجِهَا".
البغوي عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده (¬3).
¬__________
(*) عنه، أي: عمرو بن الأحوص.
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 3 ص 293 حديث رقم 3547 كتاب (البيوع) باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: حدثنا أبو كامل حدثنا خالد -يعني ابن الحرث- ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 60 كتاب (الحجر) باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: وأخبرنا أبو علي الروذ بارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أبو كامل، ثنا خالد بن الحارث، ثنا الحسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا يأذن زوجها".
(¬2) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 26 ترجمة (طاووس عن ابن عباس) حديث رقم 10928 بلفظ: حدثنا عبد الله بن ناجية، ثنا أحمد بن منيع، ثنا علي بن عامر، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: "لا يجوز في البدن العوراء والعجفاء، وإياكم والمصطلحة".
ذكره المجمع 3/ 227 وفيه "علي بن عاصم" وهو ضعيف.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 225 كتاب (الأضاحي) باب: لا بأس بالعرجاء إذا بلغت السن، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز في النذر العوراء والعجفاء والجرباء والمصطلحة أطباؤها كلها، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص قلت: "على" ضعفوه.
ومعنى (أطباؤها) أي: المقطوعة الضروع.
وترجمة (علي بن عاصم أبو الحسن مولى غربية بنت محمد بن أبي بكر الصديق) من أهل واسط، كان محمد يخطئ ويقيم على خطئه، فإذا بين له لم يرجع، انظر المجروحين من المحدثين ص 113.
(¬3) الحديث في كنز العمال حديث رقم 44810 في حق الزوج على المرأة- الإكمال- بلفظ: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها" وعزاه إلى البغوي: عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده.