كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1591/ 25952 - "لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيتٍ عِنْدَهُمْ تَمْرٌ".
م عن عائشة (¬1).
1592/ 25953 - "لَا يَجُوزُ لِلعَبْدِ وَلَا لِلمَعْتُوهِ طَلاقٌ وَلَا بَيعٌ وَلَا شِرَاءٌ".
عد، والديلمي عن جابر (¬2).
1593/ 25954 - "لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلَّا أوَّابٌ، وَهِي صَلاةُ الأوَّابِينَ".
ك، طس عن أبي هريرة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في صحيح مسلم - رضي الله عنه - ج 3 ص 1618 حديث رقم 2546 كتاب (الأشربة) باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال، بلفظ: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر".
والحديث في الصغير برقم 9953 من رواية مسلم، عن عائشة، ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: وفيه حث على القنع، وتنبيه على حل ادخار قوت العيال فإنه أسكن للنفس وأحصن عن الملال.
(¬2) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج 1 ص 197 ترجمة (أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجاج الكندى الخراساني) حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة, بلفظ: أنبأ أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائنى، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندى، ثنا إبراهيم بن الجراح السجستانى، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".
والحديث في الديلمي مخطوطة الأزهر ظهر ورقة 370 بلفظ: "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء" عن جابر بن عبد الله.
(¬3) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 314 كتاب (صلاة التطوع) باب: المحافظة على صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين بلفظ: أخبرنا أبو النصر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا إسماعيل بن عبيد الله بن زرارة الرقى، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الصغير برقم 9955 من رواية الحاكم في المستدرك ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: رواه الحاكم في المستدرك، في صلاة التطوع عن أبي هريرة، وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي في التلخيص، لكنه في الميزان أورده في ترجمة محمد بن دينار من حديثه، ونقل ابن معين وغيره تضعيفه، وعن النسائي توثيقه.

الصفحة 724