كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1601/ 25962 - "لَا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِيءٌ".
حم، عب، م، د، ت، هـ عن معمر بن عبد الله بن نضلة (¬1).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 6 ص 400 ط دار الفكر العربي (حديث معمر بن عبد الله - رضي الله عنه -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبدة بن سليمان، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله العدوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحتكر إلا خاطئ".
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 8 ص 203 ط المجلس العلمي، في كتاب (البيوع) باب: الحُكرة -برقم 14889 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن ابن المسيب، عن معمر العدوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحتكر إلا خاطئ".
وبرقم 14890 عن ابن المسيب أنه قال: لو رأيت معمر بن عبد الله العدوي وهو يقول: "لا يحتكر إلا خاطئ" قال ابن المسيب فقلت له: فإنك تحتكر الزيت، قال: أستغفر الله منه.
ورواه مسلم في صحيحه ج 3 ص 1227 ط الحلبى، في كتاب (المساقاة) باب: تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم 130/ 1605 من طريق سعيد بن المسيب بلفظ المصنف، ثم ذكر مثله عن سعيد بن المسيب عن معمر أيضًا، ورواه بلفظ: "من احتكر فهو خاطئ" عن سعيد بن المسيب كذلك عن معمر، وزاد فيه: فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
ورواه أبو داود في سننه ج 3 ص 728 ط سورية، في كتاب (البيوع) باب: في النهي عن الحكرة -برقم 3447، من طريق سعيد بن المسيب، وزاد: فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، قال أبو داود: وسألت أحمد ما الحُكْرة؟ قال: "ما فيه عيش الناس" قال: أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر مَن يعترض السوق.
وقال محققه: قال الشيخ: قوله (ومعمر كان يحتكر) يدل على أن المحظور فيه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا ثم يخالفه كفاحا، وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد إمكانا، وقد اختلف الناس في الاحتكار، فكرهه مالك والثورى في الطعام وغيره من السلع، وقال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء آخر بالسوق إلا أنه قال: ليست الفواكه من الحكرة، وقال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس، إلى آخر التعليق، وفيه فائدة يرجع إليها من شاء.
ورواه الترمذي في سننه ج 2 ص 369 ط بيروت، في (أبواب البيوع) باب: ما جاء في الاحتكار، برقم 1285، من طريق محمد بن إسحاق، وزاد فيه: فقلت لسعيد: با أبا محمد إنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط، ونحو هذا، وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر، حديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن، والسَّخْتِيَانِ ونحوه اهـ. =