كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1614/ 25975 - "لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَينَ اثْنَينِ وهُوَ غَضْبَانُ".
م، ت، ن عن أبي بكرة (¬1).
1615/ 25976 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَن يَبِيعَ شَيئًا إلا بَيَّنَ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمنْ عَلِمَ ذَلِكَ إلا بَيَّنَهُ".
ك، هب عن واثلة (¬2).
¬__________
= قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو البختري اسمه سعد بن فيروز الطائى اهـ.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى, ج 10 ص 90، 91 ط الهند، في كتاب (آداب القاضي) باب: ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات -من طريق الأعمش، بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ، وليس فيه (وقد أضاع ذلك).
وترجمة (أبي البخترى) في تقريب التهذيب، ج 1 ص 303 ط بيروت برقم 242 وفيها: سعيد بن فيروز، أبي البَختَرِي -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة- ابن أبي عمران الطائى، مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين، (أي بعد المائة).
(¬1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه, ج 3 ص 1343 ط الحلبى، في كتاب (الأقضية) باب: كراهية قضاء القاضي وهو غضبان برقم 16/ 1717 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي (وكتب له) إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاضي بسجستان؛ أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ثم ذكر مسلم أسانيد أخر وقال: كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث أبي عوانة اهـ.
والحديث رواه الترمذي في سننه، ج 6 ص 396 ط بيروت، في (أبواب الأحكام) باب: ما جاء لا يقضى القاضي وهو غضبان -برقم 1349 بسند مسلم السابق وقصته، وفيها الحديث بلفظ: "لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان" وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع اهـ.
والحديث رواه النسائي في سننه, ج 8 ص 237، 238 ط المصرية بالأزهر، في كتاب (آداب القضاة) ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه -بسند مسلم السابق وقصته ولفظه.
(¬2) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 9, 10 ط بيروت في كتاب (البيوع) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، ثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنى واثلة وهو يجر إزاره، فقال: يا عبد الله أشتريت؟ قلت: نعم، قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج، قال: فارتجعها، فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك الله، تفسد على؟ قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحد". =

الصفحة 735