كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1616/ 25977 - "لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ أَنْ يَأخُذَ مَال أَخِيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ, وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ -عَزَّ وجَلَّ- مَال المُسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ".
ق عنه (¬1).
1617/ 25978 - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امْرِيء حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ".
ت, ق عن ثوبان (¬2).
¬__________
= وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى, ج 5 ص 320 ط الهند، في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن أبي السباع: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع ... وذكر القصة السابقة عند الحاكم مع اختلاف في بعض ألفاظها وفيها الحديث بلفظ: "من باع شيئًا فلا يحل له يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه".
(¬1) لم نعثر في سنن البيهقي على هذا الحديث لواثلة بن الأسقع، وفي الكنز وجدنا الحديث معزوا لأحمد عن أبي حميد الساعدى، انظر الكنز رقم 30343 ج 10 ص 636 كتاب (الغصب) من قسم الأقوال.
والحديث في مسند الإمام أحمد، ج 5 ص 425 ط دار الفكر العربي (حديث أبي حميد الساعدى) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وفي مجمع الزوائد، ج 4 ص 171 ط بيروت، في كتاب (البيوع) باب: الغصب وحرمة مال المسلم -عن أبي حميد الساعدى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم، أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس" وفي رواية: "لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا".
قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح اهـ.
(¬2) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، ج 1 ص 222، 223 رقم 354 طبعة بيروت، بلفظ: حدثنا علي بن حُجْرٍ، أخبرنا إسماعيل بن عياش، حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حَيٍّ -المؤذن الحمصي- عن ثوبان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن؛ فإن نظر فقد دخل .. " الحديث.
قال: وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة. =
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن. =