كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1620/ 25981 - "لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إلا بوَلِيٍّ، وَصَدَاقٍ، وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ".
ق عن الحسن مرسلًا (¬1).
1621/ 25982 - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شيءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ".
قط عن تميم الدارى (¬2).
1622/ 25983 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ شَيءٌ مِنْ غَنَائِم الْمُشْرِكينَ، قَلَيلٌ وَلَا كَثِيرٌ خَيطٌ وَلَا مَخِيطٌ، لا آخذٌ وَلَا مُعطًى إلا بِحَق".
ع عن ثوبان (¬3).
1623/ 25984 - "لَا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".
¬__________
= والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة) باب: فيما للإمام من بيت المال ج 5/ 231 بلفظ: وعن عبد الله بن زُرير أنه دخل على عليّ بن أبي طالب -قال حسن: يوم الأضحى- فقرب إلينا حَرِيرة فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط ... إلخ كما في الأصل.
قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن وفيه "ضعف".
و"عبد الله بن زُرير" -بتقديم الزاى، مصغرا- الغافقى المصري، ثقة، رمى بالتشيع، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من الطبقة الثانية، مات سنة ثمانين أو بعدها.
و(الحريرة) الحسا المطبوخ من الدقيق والدسم والماء، وقد تكرر ذكر الحريرة في أحاديث الأطعمة والأدوية اهـ: نهاية.
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، ج 7/ 125 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أنبأ الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل نكاح إلا بولى وصداق" الحديث.
(¬2) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (البيوع) ج 3 ص 7 بلفظ: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنا محمد بن عبد الله بن المناوي: نا شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن المهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم الدارى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه".
(¬3) الحديث في كنز العمال في تقسيم الغنيمة، -الإكمال- ج 4/ 375 رقم 10985 بلفظه من رواية أبي يعلى عن ثوبان.

الصفحة 738