كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
ن، طب، ض عن خالد بن الوليد (¬1).
1627/ 25988 - "لَا يَحِلُّ لي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْل هَذَا إلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَردُودٌ فِيكُمْ".
د عن عمرو بن عبسة (¬2).
1628/ 25989 - "لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبلَةِ إلا رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
ك عن عائشة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه النسائي في السنن الصغرى "المجتبى" في كتاب (الصيد والذبائح) باب: تحريم أكل لحوم الخيل -ج 7/ 202 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن خالد بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل" الحديث.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد) ج 4/ 129، 130 رقم 3826 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون بن راهويه، ثنا بقية، حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل ... " الحديث.
قال المحقق: رواه أبو داود 3790 والنسائي 7/ 303، وأحمد 4/ 89 وهو حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة.
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الإمام يستأثر بشيء من الفئ لنفسه ج 3/ 188 رقم 2755 بلفظ: حدثنا الوليد بن عتبة، قال: حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء؛ أنه سمع أبا سلام الأسود، قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير (من المغنم) فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا" الحديث.
قال المحقق: وأخرجه بنحوه عن عبادة بن الصامت: النسائي 4143 في قسم الفئ، وابن ماجه في الجهاد حديث 2850 باب: الغلول.
(¬3) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج 4/ 354 بلفظ: (وقد أخبرنا) محمد بن عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن عصام، ثنا حفص بن عبد الله (وحدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن أبي يعمر، عن مسروق، عن عائشة -أم المؤمنين- رضي الله عنها - أنها قالت: "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل فيقتل، والثيب الزانى، والمفارق للجماعة". =