كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1630/ 25991 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ".
م، وأبو عوانة عن جابر (¬1).
1631/ 25992 - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلا اللهُ، وَأَنِّي رسُولُ اللهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
عب، حم، ش، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن مسعود (¬2).
¬__________
= (أبو حرة الرقاشي) روى عن عمه، وعنه علي بن زيد بن جدعان، وسلمة بن دينار والد حماد، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة، وقال الآجري: عن أبي داود لا أدرى ما اسمه، وهو ثقة قلت: إنما هو مشهور بكنيته، وقال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة: إن حنيفة اسم عم أبي حرة، وكذا الطبراني في المعجم الكبير.
وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد وقيل غير ذلك.
(تهذيب التهذيب ج 3 ص 64).
(حنيفة الرقاشى عم أبي حرة) واختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل غيره.
روى حماد بن سلمة، عن واصل بن عبد الرحمن، عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
أخرجه ابن منده وأبو نعيم (أسد الغابة ج 2 ص 69 رقم 1295).
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ج 2/ 989 رقم 449 بلفظ: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم" الحديث.
(¬2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان, ج 10/ 667, 668 رقم 18704 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامى فيكم فقال: "والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك للإسلام المفارق للجماعة".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1/ 382 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي, ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش ... إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى" الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: ما يحل به دم المسلم ج 9/ 413 رقم 7950 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس" الحديث. =

الصفحة 743