كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1632/ 25993 - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعدَ إِحْصَانٍ فَيُرجم، أو ارْتَدَّ بَعْد إِسْلَامٍ فَيُقتَلُ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ حَقٍّ فيُقْتَلُ بِه".
عب، ط، والدارمي، حم، ت حسن، هـ، ك، ق، ن عن عثمان بن عفان, حم، ن عن عائشة، حم عن طلحة (¬1).
¬__________
= وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الديات) باب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ج 9/ 6 بلفظ: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة, عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس .. إلخ".
وأخرجه الإمام مسلم في (القسامة) باب: ما يباح به دم المسلم ج 3/ 1302 رقم 25 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش ... إلخ السند كما سبق، ولفظ الحديث كما في الأصل بتقديم: الثيب الزانى ... إلخ.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد، ج 4/ 522 رقم 4352 قال: حدثنا عمرو بن عوف، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش ... إلخ السند، والحديث بلفظ: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ... إلخ".
وأخرجه الإمام الترمذي في (الديات) باب: لا يحل دم امرئ مسلم ... ج 4/ 19 رقم 1402 بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش ... إلخ.
والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ... إلخ".
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (تحريم الدم) باب: ذكر ما يحل به دم المسلم ج 7/ 90، 91 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأ عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج 2/ 847 رقم 2534 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي؛ قالا: ثنا وكيع عن الأعمش ... إلخ السند كما سبق، والحديث بلفظه.
(¬1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان ج 10/ 167 رقم 18702 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزنى وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسَانًا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل". =

الصفحة 744