كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (أحاديث عثمان بن عفان .. إلخ) 1/ 13 رقم 72 بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان في الدار، وهو محصور، وكنا ندخل نسمع منه كلام من في البلاط، فدخل عثمان - رضي الله عنه - ثم خرج متغير اللون، فقيل يا أمير المؤمنين: ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدونى بالقتل آنفا, ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوني، وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه ... الحديث".
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الحدود) باب: ما يحل به دم المسلم ج 2/ 171، 172 بلفظ: أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان - رضي الله عنه -) 1/ 61، 62 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حربى، وعفان المعنى، قالا: ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال: كانا مع عثمان - رضي الله عنه - وهو محصور في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط قال: فدخل ذلك المدخل، وخرج إلينا فقال: إنه يتوعدني بالقتل آنفًا، قال: قلنا: يكفيكم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلوننى؟ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه".
وأخرجه الترمذي في كتاب (الفتن) باب: ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 4/ 460 رقم 2158 بلفظ: حدثنا أحمد بن الضبي، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم ... " الحديث.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة فرفعه، عن يحيى بن سعيد فرفعه -وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه، ولم يرفعوه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج 2/ 847 رقم 2534 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش ... إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق والإمام أحمد، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله" الحديث.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج 4/ 350 بلفظ: أخبرنا عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله -تعالى- تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام" الحديث. =