كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1633/ 25994 - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء (يُؤْمِنُ) (*) بالله والْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ، وَلَا أَنْ يَبَتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَئِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفهَا رَدهَا فِيهِ".
حم، والدارمي، د، وابن الجارود، والطحاوي، طب، والبغوى، طب، ق عن رويفع بن ثابت الأنصاري، وروى ت صدره وحسنَّه (¬1).
¬__________
= وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (المرتد) باب: قتل من ارتد عن الإسلام ج 8/ 194 بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذبارى، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان - رضي الله عنه - في الدار وهو محصور، وكنا إذا دخلنا ندخل مكانا نسمع من بالبلاط، فخرج عثمان - رضي الله عنه - يوما متغيرا لونه، قلنا: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليواعدونى بالقتل .. إلخ كما في رواية الطيالسي.
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى في كتاب (تحريم الدم) باب: الحكم في المرتد، ج 7/ 103 بلفظ: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج 6/ 58 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر فقال عمار: السلام عليكم يا أمتاه، فقالت: السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين أو ثلاثا ... إلى أن قالت: أما أنت يا عمار فقد سمعتَ أو سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم إمرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعد إحصان".
وأخرج النسائي رواية عائشة في كتاب (تحريم الدم) باب: ذكر ما يحل به دم المسلم ج 7/ 91 بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى" الحديث.
وأخرج الإمام أحمد رواية طلحة في مسنده.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -) ج 4/ 108، 109 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تجيب- عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري =

الصفحة 746