كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1634/ 25995 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيَهُ، وَمَنْ نَعْلَمْهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ".
طب عن سمرة (¬1).
1635/ 25996 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ ناقَةٍ إلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتمُهُمْ عَلَيهَا".
حم، والطحاوي، ق عن أبي سعيد (¬2).
¬__________
= فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر؛ قام فينا - عليه السلام - فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى من الفئ- ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبى ثيبا حتى يستبرئها .. " الحديث.
(¬1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سليمان بن سمرة عن أبيه) ج 7/ 314 رقم 7059 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر السمرى، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لنا: "لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده ولا يخصيه" الحديث.
و(الجدع): قطع الأنف، والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص؛ فإذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف اهـ: نهاية.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري- ج 3/ 46 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج وأبو النضر قالا: ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم أبي علوان، قال: سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها؛ فإنه خاتمهم، فإذا كنتم بقفر فرأيتم العطب أو الرواية, أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين" قال أبو النضر: "ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان، ثم اشربوا".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته ج 9/ 360 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزى، أنبأ علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: "لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها؛ فإن خاتم أهلها عليها" فقيل لشريك أرفعه؟ قال: نعم، (قال الشيخ) وهذا يوافق الحديث الثابت، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ذلك، وقد مضى في الباب قبله، ص 358 من نفس المصدر.
"معنى الصرر": من عادة العرب أن تصر ضروع الحلويات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط، فإذا راحت عشيا حلت تلك الأصرة وحلبت، فهي مصورة ومصررة، ومنه الحديث: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة" إلخ اهـ: نهاية.

الصفحة 748