كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1640/ 26001 - "لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى".
حم، طب عن ابن عمرو (¬1).
1641/ 26002 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إلا أَمَّرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا".
حم، طب عن ابن عمرو (¬2).
¬__________
= الصدقات، لعلكما تصيبان شيئًا فتزوجان، فلقيا عليا، فقال: أين تأخذان؟ فحدثاه بحاجتهما، فقال لهما: ارجعا، فرجعا، فلما أمسيا أمرهما أن ينطلقا إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما دفعا الباب استأذنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "ارخى عليك سجفك، أدخل على ابنى عمى" فحدثا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بحاجتهما فقال لهما نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدى، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم".
قال محققه: قال في المجمع 3/ 91: وفيه "حسين بن قيس" الملقب بحنش وفيه كلام كثير" وقد وثقه أبو محصن.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: الصدقة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولآله ولمواليهم ج 3 ص 91 ذكر الحديث بلفظه إلا أنه قال: "انطلقا إلى ابن عمكما" بدلا من "عمكما".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه (حسين بن قيس) الملقب بحنش، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن.
ومعنى: "سجفك" السجف: هو الشعار.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 176 من حديث، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة قال: ثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشانى، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع، ج 4 ص 81 قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(¬2) انظر الحديث السابق.