كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1642/ 26003 - "لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُؤْمِنِ إلا في ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمُرْتَدِّ عَنِ الإِيمَانِ".
طب عن عمار (¬1).
1643/ 26004 - "لَا يَحِلُّ لِامْرئٍ مِنْ مَالِ أَخيهِ شَيْءٌ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
حم، طب، ق عن عمرو بن يثرِبِي (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ج 6 ص 252 قال: وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم المؤمن إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمرتد عن الإيمان".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه: "أيوب بن سويد" وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان وقال: ردئ الحفظ.
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث عمرو بن يثربى) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ج 5 ص 113 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عامر، ثنا عبد الملك بن الحسن -يعني- الجارى، ثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمرو بن حارثة يحدث عن عمرو بن يثربى الضمرى قال: شهدت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى فأخذت منها شاة فاجتزرتها عليَّ في ذلك شيء؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسها".
وقال: حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن عباد المكي، ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الملك بن حسن الجارى، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" فقلت: يا رسول الله إن لقيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة؟ فقال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نجيت الجميش فلا تهجها" قال: يعني نجبت الجميش (أرضا بين مكة والجار) ليس بها أنيس كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: الغصب وحرمة مال المسلم ج 4 ص 171 قال: وعن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" فقلت: يا رسول الله! أرأيت إن رأيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بجنب الجميش فلا تهجها" قال: -يعني بجنب الجميش (أرضا بين مكة والحجاز) ليس بها أنيس.
قال الهيثمي: رواه أحمد وابنه من زيادته، والطبراني في الكبير والأوسط وقال: "بخبت" " على الصواب، ورجال أحمد ثقات.
وقال محققه في النهاية: الخبت: الأرض الواسعة، والجميش: الذي لا نبات به، وإنما خصه؛ لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفنى زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه إن عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض بنعم أخيك وإن كان ذلك سهلًا -ومعنى قوله- تحمل شفرة وزنادًا -أي: معها آلة الذبح والنار. =