كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1645/ 26006 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأذَنَ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ, وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تَخْشَنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَرِي فِرَاشَهُ، وَلَا تَصْرِمَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَقَبِلَ الله عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ الله عُذْرَهَا".
طب، ك، ق عن معاذ (¬1).
¬__________
= قال أبو زرعة: لين، وقال النسائي: ضعيف، وقال أحمد: هو أمثل من محمد بن سالم، قال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا منكرًا، إنما يغلط في الأسانيد ويخالف.
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه مالك بن أخيمر السكسكى عن معاذ بن جبل) ج 20 ص 64 رقم 114 قال: حدثنا أبو حصين محمد بن حسين القاضي، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا يحيى بن علي، عن خالد بن عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، عن أبيه، عن الزهري، عن مالك بن أخيمر السكسكى، عن معاذ بن جبل حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه ... " الحديث.
قال في المجمع 4/ 313: رواه الطبراني لإسنادين ورجال أحدهما ثقات.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (النكاح) ج 2 ص 189 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمى قالا: ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا شعيب بن رزيق الطائفى، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكى، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. " الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص: بل هو منكر وإسناده منقطع.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (القسم والنشور) باب: ما جاء في بيان حقه عليها ج 7 ص 293 من طريق مالك بن يخامر السكسكى، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - بسنده ولفظه، وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
هكذا وردت ألفاظ الحديث في الأصل:
ولا تعترى فراشه، ولا تصويه، وما في المستدرك "ولا تعتزل فراشه ولا تضربه، وكذلك جاء في مجمع الزوائد.
أما في السنن الكبرى "ولا تصرمه".
معاني الألفاظ الغريبة:
(تخشن بصدره أي: لا توغر صدره عليها؛ قال في الأساس مادة (خشن): ومن المجاز خشن على صاحبه، وتخشن عليه؛ وخاشنه مخاشنة، وتخاشن القوم، وفي أخلاقه خشونة، ورجل أخيشن شكس، وخشن صدره وبصدره.

الصفحة 753