كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1646/ 26007 - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَىْءِ كَفَّارَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلِيهِ الْمَلَائِكَةُ، وَيَرُدُّ عَلَى الآخَرِ الشَّيطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا".
حم، طب، هب عن هشام بن عامر (¬1).
1647/ 26008 - "لَا يَحِلُّ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَلَا ثَمَنُ الْكَلْبِ".
ك عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث هشام بن عامر الأنصاري - رضي الله عنه -) ج 4 ص 20 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفئ كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة أبدًا".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما روته (معاذة العدوية) عن هشام بن عامر ج 22 ص 175 رقم 454 قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا عمرو بن حكام، ثنا شعبة بن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفئ كفارته، وإن سلم عليه فلم يقبل فلم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، ولئن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة".
قال محققه: ورواه أحمد 4/ 20 قال في المجمع (8/ 66) بعد أن نسبه لأبي يعلى أيضًا: ورجال أحمد رجال الصحيح.
ورواه البخاري في الأدب المفرد 402، 407 وابن حبان 1981.
و(ترجمة هشام بن عامر) في (أسد الغابة) ج 5 ص 403 رقم 5372 هو: هشام بن عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، كان اسمه في الجاهلية شهابا فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - وسماه هشامًا.
استشهد أبوه عامر يوم أحد، وسكن هشام البصرة، وهو والد سعد بن هشام الذي سأل عائشة عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوفى هشام بالبصرة.
(¬2) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج 2 ص 33 قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن أبي صالح وأبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.