كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1648/ 26009 - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ".
ت عن أبي هريرة (¬1).
1649/ 26010 - "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيعٍ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
حم، د، ت حسن صحيح، ن، هـ، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في أثمان الكلاب ج 3 ص 755 رقم 3484 قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الحزامى أن علي بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل ثمن الكلب. " الحديث.
وقال الخطابي: وأخرجه النسائي في الصيد حديث 4298 باب: النهي عن ثمن الكلب.
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 178 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده ج 3 ص 769 رقم 3504 من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل سلف ... " الحديث. والحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية ما ليس عندك ج 2 ص 351 رقم 1252 من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث، وقال: هذا حديث حسن صحيح، أقول وفي الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ والمعنى.
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع ما ليس عند البائع ج 7 ص 288 من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ج 2 ص 737 رقم 2188 من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج 2 ص 17 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث.
وقال الحاكم: هذا حديث -على شرط جملة من أئمة المسلمين- صحيح، وهكذا رواه داود بن أبي هند، وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب.
ووافقه الذهبي في التلخيص. =

الصفحة 755