كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1650/ 26011 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيرجعَ فِيهَا إلا الْوالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثلِ الْكَلْبِ يأكُلُ فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيئِهِ".
حم، د، ت حسن صحيح، هـ، ك، ق عن ابن عمر وابن عامر معا (¬1).
¬__________
= والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: من قال لا يجوز بيع العين الغائبة ج 5 ص 267 من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث.
قال: ورواه إسماعيل بن علي عن أيوب قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عبد الله بن عمرو (أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا زهير بن حرب، ثنا إسماعيل .. فذكره.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 27 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا حسين بن ذكوان -يعني- المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: الرجوع في الهبة ج 3 ص 808 رقم 3539 من طريق طاووس عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل أن يعطى ... " الحديث.
وقال الخطابي: صحح الترمذي هذا الحديث، وقال المنذري: هذا يدل على أن الترمذي يرى أن عمرو بن شعيب: ثقة.
وقال المحقق: أخرجه الترمذي في الولاء والهبة حديث 2133 وقال: حسن صحيح، والنسائي في الهبة، حديث 3720 باب: رجوع الوالد فيما يعطى ولده، وابن ماجه في الهبات حديث 2377 باب: أعطى ولده ثم رجع فيه.
والحديث في صحيح الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة ج 2 ص 382 رقم 1317 قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدى، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسًا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث، حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، قالوا من وهب هبة لذى رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الهبات) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ج 2 ص 795 رقم 2377 =

الصفحة 756