كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1651/ 26012 - "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا الله، وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله، إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحصَانٍ فَإِنَّهُ يُرجَمُ، وَرَجُل خَرَجَ مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَيُنْفَى مِنَ الأَرْض، أَوْ يَقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا".
د، ن، ق عن عائشة (¬1).
¬__________
= من طريق طاووس، عن ابن عباس وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج 2 ص 46 من طريق طاووس، عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة. " الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الهبات) باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده ج 6 ص 179 من طريق طاوس، عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ثم عاد فرجع في قيئه".
أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
(¬1) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد ج 4 ص 522 رقم 4353 قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها".
وقال محققه: وأخرجه النسائي بنحوه في تحريم الدم حديث 4022 باب: ما يحل به دم المسلم.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (تحريم الدم) باب: الصلب ج 7 ص 101 من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله -عزَّ وجلَّ- ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السرقة) باب: قطاع الطريق ج 8 ص 283 من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زان بعد إحصان، ورجل قتل يقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.

الصفحة 757