كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1652/ 26013 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَمْنَعُ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ".
ط عن طلق بن علي (¬1).
1653/ 26014 - "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاث، فَإِنْ مَرَّتْ ثَلاثٌ فَلْيَلْحَقْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ فَقْدِ اشْتَركَا في الأَجْرِ، وَإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ فقد بَاءَ بِالإِثْم".
د عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج 4 ص 147 حديث طلق بن علي اليماني .. - رضي الله عنه -) قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب".
وفي النهاية ج 4 ص 11 مادة: (قتب) قال: وفي حديث السيدة عائشة: "لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب".
والقتب: للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحثُّ لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحالة، فكيف في غيرها.
وقيل: الْقَتُوبَةُ بالفتح: الإبل التي توضع الأقتاب على ظهورها.
وترجمة (طلق بن علي) في الإصابة ج 5 ص 257 رقم 4315 قال: طلق بن علي بن سنان بن محرز بن عمر بن عبد الرحمن.
(¬2) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ج 5 ص 214 رقم 4912 قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسى، أن أبا عامر أخبره، حدثنا أحمد بن هلال، قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد - عليه السلام - فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم".
زاد أحمد: "وخرج المسَلِّم من الهجرة".
قال محققه: إن أحمد هو أحمد بن سعيد السرخسى.
وترجمة (أحمد بن سعيد) في تهذيب التهذيب ج 1 ص 31 وقال: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسى ثم النيسابوري سرد الخطيب نسبه إلى دارم وقال: كان أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ له. روى عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدى وعلي بن الحسين وأبي عاصم وغيرهم.
روى عنه الجماعة سوى النسائي وأبو موسى وهما أكبر منهم، قال ابن حبان: كان ثقة ثبتا، صاحب حديث، يحفظ.
وكتب إليه أحمد بن حنبل، مات سنة 265 هـ أو قبلها أو بعدها بقليل.

الصفحة 758