كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1654/ 26015 - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".
حم، د والبغوى، ق عن أبي ليلى عن أصحاب محمد، طب عن النعمان بن بشير، قط في الأفراد عن ابن عمر بن المبارك عن أبي هريرة (¬1).
1655/ 26016 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَضْرِبَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل في (أحاديث رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) ج 5 ص 362 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيرة فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم: فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، لا؛ إنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشيء على المزاح ج 5 ص 273 رقم 5004 من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الشهادات) باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب، أو عضة بحد أو فاحشة ج 10 ص 249 من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظه وسنده.
(¬2) مسألة الجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد مذكورة في كتاب (نيل الأوطار) كتاب (الحدود) باب: ما جاء في قدر التعذيب ج 7 ص 125 قال: عن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" وقال: رواه الجماعة إلا النسائي.
والحديث في كنز العمال (الفصل الثاني في محظورات الحدود وأدابها ولواحقها) من الإكمال ج 5 ص 396 رقم 13407 من رواية ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا.
وترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في تقريب التهذيب ج 2 طبع بيروت ص 398 رقم 54 وقال: أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، قيل اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة 94 أي بعد المائة، وقيل غير ذلك.