كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1658/ 26019 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَالسَّابِقُ يَسْبِقُ إِلى الْجَنَّةِ".
ابن النجار عن أبي هريرة (¬1).
1659/ 26020 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله أن يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ".
ك عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
= تفسيره 21/ 60 وأما إسناده المصنف ففيه الوليد بن الوليد وهو لين الحديث، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطئ ورمى بالقدر وتغير بآخره، وانظر في نفس الجزء رقم 7805، 7825، 7861، 7862.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الشعر والشعراء ج 8 ص 121 قال: وعن أبي أمامة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأثمانهن حرام والاستماع إليهن" -قلت: رواه الترمذي غير قوله: والاستماع إليهن- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهانى وهو ضعيف.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا وضعفوا.
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (حديث أبي أمامة الباهلي الصدى بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ج 5 ص 252 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا خالد الصفار، سمعه من عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المغنيات ج 6 ص 14، 15 من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام" قال: وفي مثل هذا الحديث نزلت {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} حتى بلغ {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} ثم قال: قال أبو عيسى: سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث فقال: علي بن زيد ذاهب الحديث، ووثق عبيد الله بن زحر والقاسم بن عبد الرحمن.
(¬1) الحديث في كنز العمال (الباب الثالث) في الترهيب عن صحبة السوء ج 9 ص 48 رقم 24874 من رواية ابن النجار عن أبي هريرة بلفظه.
(¬2) عبارة "عن أبي هريرة" من المستدرك، وفي الأصل بياض.
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الطهارة) ج 1 ص 168 قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكى، ثنا يوسف بن موسى المروزي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يخفف".
وهذا الحديث ذكره الحاكم كشاهد لصحة حديث قبله بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء" ولم يعقب عليه الحاكم أو الذهبي اعتمادًا على تعقيبهما على الحديث السابق بأنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

الصفحة 761