كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1662/ 26023 - "لَا يَحِلُّ أنْ يَتَولَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ".
حم، م عن جابر (¬1).
1663/ 26024 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
مالك، حم، خ، م، د، ت عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
= (دمر) في النهاية مادة (دمر) حديث (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر) أي: هجم ودخل بغير إذن، وهو من الدمار: الهلاك؛ لأنه هجوم بما يكره، والمعنى أن إساءة المطلع مثل إساءة الدامر.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر - رضي الله عنه -) ج 3 ص 349 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يوالى موالى الرجل بغير إذنه؛ فقال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقولهم، ثم كتب أنه: "لا يحل أن يوالى موالى رجل بغير إذنه".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (العتق) باب: تحريم تولى العتيق غير مواليه ج 2 ص 1146 من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقوله، ثم كتب: "إنه لا يحل لمسلم أن يتوالى موالى رجل مسلم بغير إذنه " ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
قال المحقق: ومعنى كتب: أثبت وأوجب.
والبطن: دون القبيلة، والفخذ: دون البطن، والعقول: الديات، والديات لا تختلف باختلاف البطون.
ومعنى (أن يتوالى) أي: أن ينسب لنفسه مولى رجل مسلم، أي: معتقه.
"في صحيفة": المراد كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى البطون.
(¬2) الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في الموحدة في السفر للرجال والنساء ج 2 ص 979 قال: وحدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".
وقال المحقق: أخرجه البخاري في 18 كتاب تقصير الصلاة، في كم يَقْصُر الصلاة، ومسلم في: 25 - كتاب (الحج)، 74 باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث 421.
والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 250 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم".
والحديث في صحيح البخاري طبعة الشعب في كتاب (الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة ج 2 ص 54 من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" وقال: تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -). =

الصفحة 763