كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1667/ 26028 - "لَا يَحلُّ لامْرَأةٍ أنْ تُسَافِرَ (ثَلاثًا) إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".
م عن أبي هريرة (¬1).
1668/ 26029 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تصومُ تَطَوُّعًا إِلا بإذْنِ زَوْجِهَا، ومَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَة مِنْ طعَام البَيتِ فلِزوجِهَا شَطْرُه ولهَا شَطْرُه".
ع عن أبي هريرة (¬2).
1669/ 26030 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تصومَ وزوجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِه، أوْ تَأَذَنَ في بيتِهِ إلا بِإِذنِهِ، ومَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقة مِنْ غيرِ أمرِه فإنَّهَا تؤدِّي إليهِ شَطْره".
خ عن أبي هريرة (¬3).
1670/ 26031 - "لَا يَحِلُّ لِرَجلٍ أنْ يَنْظُرَ إِلى سَوْءَةِ أخِيه".
¬__________
= وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (المناسك) باب: المرأة تحج بغير ولي ج 2 ص 9968 رقم 2899 من طريق أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة".
(¬1) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج 2 ص 977 رقم 422 بلفظ: حدثنا أبو كامل الجحدَرى، حدثنا بشر (يعني ابن الفضل) حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها".
والملحوظ أن في الأصل سقطت كلمة "ثلاثا" فلعلها سهو من الناسخ.
(¬2) الحديث في كنز العمال ج 16 ص 340 كتاب (النكاح) الباب الخامس، في حقوق الزوجين، الفصل الأول، في حق الزوج على المرأة، الإكمال برقم 44812 بلفظ: "لا يحل لامرأة تطوع إلا بإذن زوجها، وما تصدقت من طعام البيت فلزوجها شطر ولها شطره" وعزاه إلى أبي يعلى عن أبي هريرة.
معنى كلمة (شطر) قال في النهاية ج 2 ص 473: وفي حديث مانع الزكاة "إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا" قال الحربي: غلط (بهز) الراوي في لفظ الرواية، وإنما هو "وشطر ماله" أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق: فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا تلزمه فلا.
(¬3) الحديث في صحيح البخاري كتاب (النكاح) باب: لا تَأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ج 7 ص 39 بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن نصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ورواه أبو الزناد أيضًا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم.

الصفحة 766